المادة السابعة عشرة
من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) دون ان يتم التنفيذ، امرت دائرة التنفيذ -فورا- بالافصاح عن اموال المنفذ ضده وحجزها، بما في ذلك مستحقاته لدى الجهات الادارية، وذلك بمقدار ما يفي بالمبلغ المستحق عليه في السند. وللدائرة اضافة الى ما سبق ان تامر -بحسب الاحوال- بمنع المنفذ ضده من السفر، او منع الجهات الادارية والمنشات المالية من التعامل معه، او بهما معا.