**مع مراعاة ما تقضي به الانظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا، لا تفرض التكاليف القضائية على الفئات الاتية:** ١.المسجونون والموقوفون وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية، في الدعاوى التي تقام سواء كانت منهم او عليهم. ٢.العمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه والمستحقون عنهم؛ للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقود عمل. ٣.الوزارات والاجهزة الحكومية. **وتحدد اللائحة الاجراءات والقواعد الخاصة بذلك.**