تدخل مدة الاعارة والاجازة الدراسية بدون مرتب ضمن المدد المحسوبة في التقاعد وتؤد الحسميات المستحقة عنها على اساس كامل مرتب الوظيفة الاصلية ويؤديها الموظف المعار شهريا، ويجوز لمجلس الادارة حرمان الموظف المعار من احتساب المدة التي يتخلف عن اداء الحسميات المستحقة عنها، اما الموظف المجاز للدراسة فيؤديها بعد عودته للخدمة في وظيفة خاضعة لهذا النظام اما دفعة واحدة او على اقساط شهرية لمدة لا تتجاوز فترة الاجازة الدراسية، وللمصلحة الحق في استيفاء هذه الاقساط في حالة انتهاء خدمة الموظف قبل الوفاء بها من المكافاة دفعة واحدة او من المعاش الذي يستحق له او للمستحقين عنه على اقساط شهرية بقدر نسبة (٣٥%) من المعاش او مجموع معاشات المستحقين، واذا لم يعد الموظف المجاز للخدمة في وظيفة خاضعة لهذا النظام بسبب راجع اليه فلا تحتسب في تقاعده مدة الاجازة الدراسية.