يمنح من يصاب من العسكريين بعجز كلي اثناء قيامه بعمله وبسببه معاشا شهريا يعادل اخر راتب كان يتقاضاه، اما اذا كانت الاصابة قد احدثت عجزا جزئيا اوجب فصله من الخدمة العسكرية فيمنح معاشا تقاعديا قدره اربعة اخماس اخر راتب كان يتقاضاه وتحدد حالات العجز الكلي والجزئي بقرار من اللجنة الطبية العسكرية يصادق عليه الوزير.