المادة السابعة عشرة من نظام التسجيل العيني للعقار
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام التسجيل العيني للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام التسجيل العيني للعقار؟
يترتب على التاشير بالدعاوى -المشار اليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام- ان يكون اي حق تقرر بحكم نهائي في هذه الدعاوى حجة على من ترتبت لهم حقوق او اثبت لمصلحتهم بيانات في السجل العقاري بعد اجراء التاشير المذكور، وذلك متى ما سجل الحكم خلال (تسعين) يوما من التاريخ الذي اصبح فيه الحكم نهائيا.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: