المادة السابعة عشرة
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد ادارة الاراضي والمساحة الخرائط اللازمة لاعمال التحديد والتحرير، وتقوم بحصر الوحدات العقارية وتحديد كل وحدة بعلامات ثابتة مملوكة للدولة.