المادة السابعة عشرة من نظام التخصيص
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام التخصيص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام التخصيص؟
لا يجوز لاي جهة حكومية ابرام عقد تخصيص دون الحصول على موافقة الجهة المختصة، ويقع باطلا كل عقد تم ابرامه بالمخالفة لذلك، ما لم تجزه الجهة المختصة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: