المادة السابعة عشرة
من نظام التحكيم
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام التحكيم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا لم يكن هناك اتفاق بين طرفي التحكيم حول اجراءات رد المحكم، يقدم طلب الرد – كتابة – الى هيئة التحكيم مبينا فيه اسباب الرد خلال خمسة ايام من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل الهيئة، او بالظروف المسوغة للرد، فاذا لم يتنح المحكم المطلوب رده، او لم يوافق الطرف الاخر على طلب الرد خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمه ؛ فعلى هيئة التحكيم ان تبت فيه خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ تسلمه، ولطالب الرد في حالة رفض طلبه التقدم به الى المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوما، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن. ٢\- لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في التحكيم نفسه، للاسباب ذاتها. ٣\- يترتب على تقديم طلب الرد امام هيئة التحكيم وقف اجراءات التحكيم، ولا يترتب على الطعن في حكم هيئة التحكيم الصادر برفض طلب الرد وقف اجراءات التحكيم. ٤\- اذا حكم برد المحكم – سواء من هيئة التحكيم، ام من المحكمة المختصة عند نظر الطعن – ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من اجراءات التحكيم – بما في ذلك حكم التحكيم – كان لم يكن.