المادة السابعة عشرة
من نظام التبرع بالأعضاء البشرية
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام التبرع بالأعضاء البشرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتابع المركز -بالتعاون مع المنشات الصحية- حالات المتبرعين الطبية مدى الحياة، بشرط اقامتهم في المملكة؛ وللمركز تقديم جميع الاحتياجات الطبية اللازمة لهم وفق موارده المالية المتاحة. يتولى المركز متابعة مدى كفاية تقديم الخدمة للمتبرع لهم في شان عمليات الزراعة والرعاية الطبية اللازمة لهم في المنشات الصحية التي تجرى متابعتهم فيها.