١\- يحتسب المعاش المنصوص عليه في المادة (السادسة عشرة) بضرب (٢,٢٥%) في متوسط الاجر او الراتب الخاضع للاشتراك المحدد وفق احكام الفقرة (١) من المادة (السادسة والعشرين)، في عدد اشهر الاشتراك وتقسيم الناتج على (١٢)، على الا يتجاوز المعاش (١٠٠%) من ذلك المتوسط، ولمجلس الادارة اضافة مميزات للمشترك الذي تجاوزت مدة اشتراكه ذلك المتوسط. ٢\- يراعى في المعاش المحتسب وفق احكام الفقرة (١) من هذه المادة الاتي: ا\- يكون الحد الادنى للمعاش المستحق للمشترك الذي بلغت مدة اشتراكه (٤٨٠) شهرا (٤٠٠٠) ريال شهريا. ب\- في حال قلت مدة اشتراك المشترك عن (٤٨٠) شهرا، يتم انقاص الحد الوارد في الفقرة الفرعية (ا) من هذه الفقرة عن كل (١٢) شهر اشتراك \-وكل شهر بما يتناسب مع ذلك\- يقل عن تلك المدة، اخذا بالاعتبار بان يكون الحد الادنى للمعاش لمن بلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من النظام (٢٠٠٠) ريال شهريا. ج\- يجوز بقرار من مجلس الوزراء \-بناء على اقتراح مجلس الادارة مبنيا على دراسة اكتوارية\- تعديل الحد الادنى للمعاش الوارد في الفقرتين الفرعيتين (ا) و(ب) من هذه الفقرة. ٣\- في حال استحقاق المشترك للمعاش وفقا لاحكام الفقرة (٣) من المادة (السادسة عشرة)، يتم انقاص المعاش المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة بنسبة (٣%) عن كل (١٢) شهرا \-وكل شهر بما يتناسب مع ذلك\- تسبق بلوغ السن النظامية للاستحقاق او تقل فيها مدة اشتراكه عن (٤٨٠) شهرا \-ايهما اقل\- مع استمرار تطبيق هذه النسبة طيلة فترة استحقاقه للمعاش. ٤\- في حال استمرار المشترك المتوافر فيه شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) بالعمل الخاضع للنظام بعد بلوغه السن النظامية للاستحقاق، وتقدم بطلب الحصول على المعاش، يتم زيادة المعاش المشار اليه في الفقرة (١) من هذه المادة بنسبة (%٣) عن كل (١٢) شهر اشتراك \-وكل شهر بما يتناسب مع ذلك\- تالية لبلوغ السن النظامية للاستحقاق. وتحدد اللائحة القواعد اللازمة لتطبيق هذه المادة.