المادة السابعة عشرة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل؟
تحدد سن المشترك بشهادة ميلاده او بالشهادة التي تصدرها الجهة المختصة نظاما.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: