على كل من المرخص له والمصرح له – عند استخدامه اراضي الغطاء النباتي في تنفيذ انشطته – الاخذ بالاعتبارات البيئية، والالتزام بالاستخدام الرشيد للتربة؛ وذلك وفقا لما تبينه اللوائح.