المادة السابعة عشرة من نظام البيئة
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام البيئة؟
على كل من المرخص له والمصرح له – عند استخدامه اراضي الغطاء النباتي في تنفيذ انشطته – الاخذ بالاعتبارات البيئية، والالتزام بالاستخدام الرشيد للتربة؛ وذلك وفقا لما تبينه اللوائح.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: