المادة السابعة عشرة من نظام البنك المركزي السعودي
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام البنك المركزي السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام البنك المركزي السعودي؟
البنك هو المسؤول الوحيد عن وضع السياسة النقدية وتنفيذها، واختيار ادواتها واجراءاتها التشغيلية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: