المادة السابعة عشرة من نظام البريد الجديد
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام البريد الجديد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام البريد الجديد؟
يجب على مقدم الخدمة حفظ المادة البريدية في حال تعذر تسليمها. وتبين اللائحة مدد الحفظ، واجراءات التعامل معها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: