المادة السابعة عشرة
من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصدر وزارة الدفاع والطيران اللائحة التنفيذية لهذا النظام، مع اخذ راي الجهات ذات العلاقة.