المادة السابعة عشرة من نظام الايجار التمويلي
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الايجار التمويلي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الايجار التمويلي؟
اذا كان الاصل المؤجر منقولا، فانه يحتفظ بهذه الصفة ولو ثبت او الحق بعقار.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: