المادة السابعة عشرة من نظام الإفلاس
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الإفلاس؟
للمدين \-عند طلب افتتاح اجراء التسوية الوقائية\- ان يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على ان يرفق بطلبه تقريرا معدا من امين مدرج بقائمة امناء الافلاس يتضمن ترجيحه لقبول اغلبية الدائنين للمقترح وامكانية تنفيذه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: