المادة السابعة عشرة
من نظام الإعلام المرئي والمسموع
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الإعلام المرئي والمسموع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر؛ يعاقب كل من يخالف احكام النظام او اللائحة بعقوبة او اكثر من العقوبات الاتية: ا – غرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال. ب\- الايقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ستة اشهر. ج\- الغاء الترخيص. ٢\- يكون تحصيل الغرامة مشمولا بالنفاذ المعجل، وللهيئة استعادة اي عائد مالي حصل عليه المخالف نتيجة المخالفة. ٣\- تضاعف الغرامة المحكوم بها او المقررة في حال تكرار المخالفة، او استمرارها، او عدم تصحيحها خلال المهلة التي تحددها الهيئة.