المادة السابعة عشرة
من نظام الأعلاف
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الأعلاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للهيئة ان تقوم الاعلاف في جميع مراحل تداولها اذا تطلب الامر ذلك، ولها - في ضوء نتيجة التقويم - اتخاذ الاجراءات المناسبة وفق ما تحدده اللائحة.