المادة السابعة عشرة من نظام الأعلاف
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الأعلاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الأعلاف؟
للهيئة ان تقوم الاعلاف في جميع مراحل تداولها اذا تطلب الامر ذلك، ولها - في ضوء نتيجة التقويم - اتخاذ الاجراءات المناسبة وفق ما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: