المادة السابعة عشرة
من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
جميع الرخص الصادرة بموجب احكام هذا النظام لا يستفيد منها الا المرخص له نفسه
من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.