المادة السابعة عشرة من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الأسلحة والذخائر؟
جميع الرخص الصادرة بموجب احكام هذا النظام لا يستفيد منها الا المرخص له نفسه
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: