يجوز تضمين الحكم او القرار الصادر بالعقوبة -بحسب الاحوال- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر اقامته، فان لم تكن في مقر اقامته صحيفة ففي اقرب منطقة اليه، او نشره في اي وسيلة اخرى مناسبة؛ وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتاثيرها، على ان يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، او تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، او صدور حكم نهائي برفض التظلم.