المادة السابعة عشرة
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على كل مواطن يحمل حفيظة نفوس ان يتقدم الى احدى دوائر الاحوال المدنية بجميع المعلومات والوثائق اللازمة لتسجيله وافراد اسرته، وعلى كل مواطن التبليغ عن جميع الواقعات المدنية الواجبة التسجيل التي تحدث مستقبلا وذلك خلال المدة المحددة نظاما.