تكون بقرار من المجلس لجنة (او اكثر) لا يقل عدد اعضائها عن (ثلاثة)، يكون منهم -على الاقل- مستشار نظامي، واخر من ذوي الاختصاص الاحصائي؛ للنظر في مخالفات احكام النظام واللائحة، وايقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام. تصدر قواعد واجراءات عمل اللجنة وتحدد مكافات رئيسها واعضائها بقرار من المجلس، وتصرف من ميزانية الهيئة. يصدر المجلس جدولا يتضمن تصنيفا للمخالفات والعقوبات المحددة لكل منها، ويراعى في ذلك طبيعة المخالفة المرتكبة وخطورتها وجسامتها في كل حالة على حدة، والظروف المشددة والمخففة، وحالات العود. يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه امام المحكمة الادارية خلال (60) يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.