المادة السابعة عشرة من نظام الأحداث
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الأحداث؟
اذا اتم الحدث (الثامنة عشرة) من عمره قبل انتهاء مدة الايداع المحكوم بها عليه، فينقل الى السجن لاتمام المدة الباقية، الا اذا رات المحكمة من تلقاء نفسها \-او بناء على طلب من له مصلحة\- غير ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: