اذا اتم الحدث (الثامنة عشرة) من عمره قبل انتهاء مدة الايداع المحكوم بها عليه، فينقل الى السجن لاتمام المدة الباقية، الا اذا رات المحكمة من تلقاء نفسها \-او بناء على طلب من له مصلحة\- غير ذلك.