المادة السابعة عشرة
من نظام الأحداث
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا اتم الحدث (الثامنة عشرة) من عمره قبل انتهاء مدة الايداع المحكوم بها عليه، فينقل الى السجن لاتمام المدة الباقية، الا اذا رات المحكمة من تلقاء نفسها \-او بناء على طلب من له مصلحة\- غير ذلك.