المادة السابعة عشرة
من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المنشات الالتزام بالمعلومات التعريفية الواجب توافرها على الاجهزة والمستلزمات الطبية، وتحدد اللائحة تلك المعلومات.