المادة السابعة عشرة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تجوز اقامة الدعوى الجزائية او اجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للافراد الا بناء على شكوى من المجني عليه، او ممن ينوب عنه، او وارثه من بعده الى الجهة المختصة؛ الا اذا رات النيابة العامة مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم.