المادة السابعة عشرة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني؟
للمجلس الحق في قبول التنازل للهيئة عن ملكية مواقع الاثار، او المواقع التاريخية، او مواقع التراث الشعبي والتراث العمراني؛ عن طريق الهبة، او الشراء بثمن رمزي، او وضعها تحت تصرف الهيئة، وذلك بما لا يتعارض مع النصوص النظامية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: