المادة السابعة عشرة
من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتمتع جميع مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية بحق متساو في الوصول الى العقارات العامة والخاصة لغرض توفير خدمات الاتصالات او تقنية المعلومات، على ان يكون الوصول لتلك العقارات بعلم وموافقة مالك العقار -او من في حكمه- وفي حدود الحاجة لتوفير تلك الخدمات.