المادة السابعة عشرة
من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما تقضي به الانظمة والاتفاقات الدولية، يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره، بناء على توصية من لجنة تكون من: وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة النقل، ووزارة الزراعة، ووزارة المياه والكهرباء، ووزارة التعليم العالي، ووزارة المالية (مصلحة الجمارك)، والرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للاستثمار.