المادة الثامنة عشرة: دون اخ اال باالنظمة ذات العالقة، ان لم تتحصل الوزارة على العنوان الرسمي للمخالف المطلوب تبليغه او تعذر تبليغه، فللوزارة من خ اال االمانة تبليغه باي طريقة اخرى يتحقق بها التبليغ. . 10 اعداد خطابات اللجنة الموجهة لقطاعات الوزارة واداراتها، او الجهات االخرى. . 11 ،افادة االدارات المختصة في الوزارة عن قرارات اللجنة وملحقاتها والتنسيق في ذلك مع رئيس اللجنة. . 12 القيام باالعمال االدارية والفنية االخرى التي تسند اليها، مما يدخل في اختصاصها. على االمانة اعداد تقرير تفصيلي يعرض على الوزير بشكل سنوي، يتضمن منجزات اللجنة، والتوصيات المقترحة لتطوير ادائها وتسهيل اعمالها.