المادة السابعة عشرة
من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
نصُّ المادة السابعة عشرة من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تشكل بقرار من المجلس لجنة (او اكثر) من خمسة اعضاء يرشحهم الرئيس، يكون منهم مستشاران نظاميان يسمى احدهما رئيسا، وثلاثة من اصحاب الخبرة الفنية، تتولى النظر في مخالفات احكام اللائحة، واعتراضات الركاب على نتيجة معالجة الشكاوى المشار اليها في الفقرة (4) من المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة، وفقا لما تضعه الهيئة من قواعد لهذا الغرض. تصدر قرارات اللجنة بالاغلبية، وتكون مسببة، ويجوز التظلم من القرار امام ديوان المظالم خلال ستين (60) يوما من تاريخ الابلاغ به. تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، ويحدد المجلس بقرار منه قواعد عمل اللجنة، واجراءاتها، ومكافات اعضائها، وامانتها.