المادة السابعة عشرة
من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات
نصُّ المادة السابعة عشرة من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقيم العرض -المجتاز للتقييم الفني- وفقا لالية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، بحيث يكون وزن العرض المالي عند التقييم بنسبة (60%) (وزن السعر)، وتكون اوزان كل من خط الاساس ونسبة المحتوى المحلي المستهدفة وكون الشركة مدرجة في السوق المالية عند التقييم بنسبة (40%)، ويكون التقييم وفقا للمعادلة التالية: نتيجة التقييم المالي = × ((بالريال) فنيا متاهل عرض اقل سعر )/((بالريال)تقييمه المراد للمتنافس العرض سعر) 60% + (نسبة المحتوى المحلي المستهدفة × 50% + خط الاساس × 50%+ 5% نقاط للشركة المدرجة) × 40% يجوز زيادة الوزن الخاص بخط الاساس، ونسبة المحتوى المحلي المستهدفة، والشركة المدرجة في السوق المالية -المشار اليه في المعادلة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة- في التقييم المالي باتفاق الهيئة والمركز.