المادة السابعة عشرة
من لائحة المدارس الأجنبية
نصُّ المادة السابعة عشرة من لائحة المدارس الأجنبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون بالوزارة لجنة بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من: 1 - مندوب من وزارة الداخلية. 2 - مندوب من وزارة الخارجية. 3 - المشرف على المدارس الاجنبية بالوزارة. 4 - احد المتخصصين في الشريعة الاسلامية. وتتولى هذه اللجنة التحقيق في مخالفات احكام هذه اللائحة او القرارات الصادرة تنفيذا لها، والتوصية بالعقوبة المناسبة.