المادة السابعة عشرة
من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
نصُّ المادة السابعة عشرة من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرخص رئيس الهيئة - او من يفوضه - بالاجازات لاعضاء الهيئة في حدود احكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه.