المادة السابعة عشرة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
نصُّ المادة السابعة عشرة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان؟
يجب على كل مرخص له بالاعلان ان يراعي في تطبيق هذه القواعد القرارات الخاصة بتشجيع المنتجات والخدمات المحلية، والاعلان عنها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: