المادة السابعة عشرة
من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء )
نصُّ المادة السابعة عشرة من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد اي حق مالي للهيئة لدى الغير دينا عليه يحصل لمصلحتها وفقا لنظام ايرادات الدولة او ما تقتضيه شروط الرخص والتصاريح.