المادة السابعة عشرة من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي
نصُّ المادة السابعة عشرة من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي؟
باستثناء الرئيس ، تطبق على موظفي الهيئة من حيث اوضاعهم الوظيفية القواعد المطبقة على موظفي المؤسسات والهيئات العامة، وفقا لاحكام الامر السامي رقم (5464/ م ب) وتاريخ 20/4/1426ه . تعديلات المادة المادة السابعة عشرة : - عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (722) وتاريخ 1442/12/3ه، لتصبح بالنص الاتي: "يخضع منسوبو الهيئة لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية".
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: