تعديلات المادة المادة السابعة عشرة: احلال عبارة "المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها" محل عبارة "المدن الاقتصادية"، اينما وردت في المادة. وذلك بموجب الامر الملكي رقم (ا / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441ه. تنشئ الهيئة - بالاتفاق مع وزارة الداخلية - ادارة امنية داخل المدن الاقتصادية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق والتكامل مع الاجهزة الامنية. وعلى الادارة الامنية وضع خطط السير، والمراقبة المرورية، والحركة، والانتقال، بما في ذلك اعمال الاطفاء والانقاذ وحالات الطوارئ الاخرى في المدن الاقتصادية، وذلك لتحقيق الامن الشامل. وتزود الادارة الامنية بمختلف الوسائل والاليات اللازمة لاداء مهماتها.