المادة السابعة عشرة من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية
نصُّ المادة السابعة عشرة من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية؟
تعامل الهيئة من حيث اعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شان واردات المؤسسات العامة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: