المادة السابعة عشرة من تنظيم جمعية حماية المستهلك
نصُّ المادة السابعة عشرة من تنظيم جمعية حماية المستهلك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من تنظيم جمعية حماية المستهلك؟
يشكل المجلس اللجان الاتية: 1 - لجنة الرصد والمتابعة، وتختص برصد ما يتعلق بتحقيق اهداف الجمعية ومراقبته ومتابعته، وتلقي البلاغات والشكاوى، والتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات المتعلقة بشؤون المستهلك. 2 - لجنة الدراسات والبحوث، وتختص بالقيام بالدراسات والبحوث، وتقديم الاستشارات المتعلقة بحماية المستهلك. 3 - لجنة التوعية والنشر، وتختص بتوعية المستهلك من خلال اقامة الندوات والمؤتمرات، ونشر المعلومات المتعلقة بحماية المستهلك، وفق الاجراءات النظامية. وللمجلس ان ينشئ لجانا اخرى عند الحاجة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: