يشكل المجلس اللجان الاتية: 1 - لجنة الرصد والمتابعة، وتختص برصد ما يتعلق بتحقيق اهداف الجمعية ومراقبته ومتابعته، وتلقي البلاغات والشكاوى، والتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات المتعلقة بشؤون المستهلك. 2 - لجنة الدراسات والبحوث، وتختص بالقيام بالدراسات والبحوث، وتقديم الاستشارات المتعلقة بحماية المستهلك. 3 - لجنة التوعية والنشر، وتختص بتوعية المستهلك من خلال اقامة الندوات والمؤتمرات، ونشر المعلومات المتعلقة بحماية المستهلك، وفق الاجراءات النظامية. وللمجلس ان ينشئ لجانا اخرى عند الحاجة.