المادة السابعة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
نصُّ المادة السابعة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع؟
يخضع منسوبو الهيئة - ما عدا الرئيس - من حيث اوضاعهم الوظيفية للاحكام المعتمدة بالامر السامي رقم (5464/م ب) وتاريخ 20 /4 /1426ه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: