المادة السابعة عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين
نصُّ المادة السابعة عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين؟
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك، تبدا السنة المالية الاولى للهيئة من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: