المادة السابعة عشرة
من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
نصُّ المادة السابعة عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يدعو المدير العام الراغبين في تطوير المدن الصناعية المحددة وادارتها وتشغيلها وصيانتها؛ لتقديم عروضهم الفنية والمالية وفقا لما يقرره المجلس.