المادة السابعة عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
نصُّ المادة السابعة عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين؟
تتكون موارد الهيئة من الاتي: 1 - رسوم العضوية والمقابل المالي لما تقدمه من خدمات. 2 - الاعانات الحكومية ان وجدت. 3 - الهبات والتبرعات والوصايا والاوقاف التي يقبلها مجلس الادارة. 4 - عوائد استثمار اموالها. 5 - الموارد الاخرى التي يوافق عليها مجلس الادارة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: