المادة السابعة عشرة
من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
نصُّ المادة السابعة عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون موارد الهيئة من الاتي: 1 - رسوم العضوية والمقابل المالي لما تقدمه من خدمات. 2 - الاعانات الحكومية ان وجدت. 3 - الهبات والتبرعات والوصايا والاوقاف التي يقبلها مجلس الادارة. 4 - عوائد استثمار اموالها. 5 - الموارد الاخرى التي يوافق عليها مجلس الادارة.