المادة السابعة عشرة من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة
نصُّ المادة السابعة عشرة من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة؟
تنسق الجهة المختصة مع الجهات الامنية المعنية داخل اراضي المطارات لقيام تلك الجهات بوضع الية شاملة ومحددة الادوار لكل العمليات الامنية التي تتم في المنطقة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: