المادة السابعة عشرة
من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة
نصُّ المادة السابعة عشرة من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنسق الجهة المختصة مع الجهات الامنية المعنية داخل اراضي المطارات لقيام تلك الجهات بوضع الية شاملة ومحددة الادوار لكل العمليات الامنية التي تتم في المنطقة.