المادة السابعة عشرة من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
نصُّ المادة السابعة عشرة من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات؟
تخصص وحدة تنظيمية لابحاث الادمان ضمن وحدات الجهاز الاداري في الامانة العامة للجنة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: