المادة السابعة عشرة من تنظيم الدعم السكني
نصُّ المادة السابعة عشرة من تنظيم الدعم السكني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من تنظيم الدعم السكني؟
اذا توفي المستفيد قبل استيفاء الاقساط المالية، جاز لورثته استكمال الاستفادة من الدعم السكني، على ان يتحملوا التزاماته كلها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: