تعتبر الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام الحد الادنى بشان مراقبة وادارة المواد الخاضعة للرقابة، ويجوز لكل دولة اصدار اللوائح والمعايير التي تتناسب مع الانظمة والقوانين المعمول بها على الا تقل عن المتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام.