المادة السابعة عشرة
من النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)
نصُّ المادة السابعة عشرة من النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعتبر الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام الحد الادنى بشان مراقبة وادارة المواد الخاضعة للرقابة، ويجوز لكل دولة اصدار اللوائح والمعايير التي تتناسب مع الانظمة والقوانين المعمول بها على الا تقل عن المتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام.