المادة السابعة عشرة من النظام العام للبيئة
نصُّ المادة السابعة عشرة من النظام العام للبيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من النظام العام للبيئة؟
1 - عندما يتاكد للجهة المختصة ان احد المقاييس او المعايير البيئية قد اخل به فعليها بالتنسيق مع الجهات المعنية ان تلزم المتسبب بما ياتي: ا - ازالة اي تاثيرات سلبية وايقافها ومعالجة اثارها بما يتفق مع المقاييس والمعايير البيئية خلال مدة معينة. ب - تقديم تقرير عن الخطوات التي قام بها لمنع تكرار حدوث اي مخالفات لتلك المقاييس والمعايير في المستقبل، على ان تحظى هذه الخطوات بموافقة الجهة المختصة. 2 - عند عدم تصحيح الوضع وفق ما اشير اليه اعلاه، فعلى الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية او المرخصة اتخاذ الاجراءات اللازمة لحمل المخالف على تصحيح وضعه وفق احكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: