المادة السابعة عشرة
من النظام الجزائي لجرائم التزوير
نصُّ المادة السابعة عشرة من النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
رابعا: الصور الملحقة المادة السابعة عشرة: من استعمل حكما او امرا قضائيا او وكالة صادرة من جهة مختصة انتهت صلاحيتها، وكان عالما بذلك، وقاصدا الايهام بانها لا تزال حافظة لحجيتها النظامية، وترتب على هذا الاستعمال اثبات حق او اسقاطه او حدوث ضرر للغير؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة الف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين.